ابن حجر العسقلاني

114

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا الْحَدِيثَ 1 ، قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ . كِتَابُ الْحَوَالَةِ مدخل . . . كتاب الحوالة 2 1250 - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 3 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

--> 1 أخرجه أبو داود 2 / 719 ، كتاب الأدب : باب من يأخذ الشيء على المزاح حديث 5003 ، والترمذي 4 / 402 ، كتاب الفتن : باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حديث 2160 ، والبخاري في الأدب المفرد ، رقم 241 وأحمد 4 / 221 ، والدولابي في الكنى 2 / 145 ، والبيهقي 6 / 92 ، كتاب الغصب : باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق ، والبغوي في شرح السنة 6 / 449 - بتحقيقنا ، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعا ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو غلام وقبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ابن سبع سنين ووالده يزيد ابن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر اه - . 2 الحوالة لغة : هي من قولك : تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا ، فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة . قال صاحب المستوعب الحوالة : مشتقة من التحول ؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ويقال : حال على الرجل ، وأحال عليه بمعنى ، نقلهما - ابن القطاع . انظر : لسان العرب 2 / 1058 . واصطلاحا : عرفها الحنفية بأنها : نقل الدين ، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . عرفها الشافعية بأنها : نقل الحق من ذمة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه . عرفها المالكية بأنها : نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى . عرفها الحنابلة بأنها : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . انظر : الاختيار لتعليل المختار 2 / 251 ، حاشية الباجوري 2 / 167 ، حاشية الدسوقي 3 / 325 ، الكافي 2 / 218 ، مغني المحتاج 2 / 193 . 3 أخرجه مالك 2 / 674 ، كتاب البيوع : باب جامع الدين والحول حديث 84 ، والبخاري 4 / 464 ، كتاب الحوالة : باب هل يرجع في الحوالة حديث 2287 ، ومسلم 3 / 1197 ، كتاب المساقاة : باب تحريم مطل الغني حديث 33 / 1564 ، وأبو داود 3 / 640 ، كتاب البيوع : باب في المطل حديث 3345 ، والنسائي 7 / 317 ، كتاب البيوع : باب الحوالة والترمذي 3 / 600 ، كتاب البيوع : باب مطل الغني ظلم حديث 1308 ، وابن ماجة 2 / 803 ، كتاب الصدقات : باب الحوالة حديث 2403 ، والشافعي في الأم 3 / 233 ، كتاب الحوالة وأحمد 2 / 245 ، والدارمي 2 / 261 ، = =